مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

196

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

في الأوّل والإخراج من الماء حيّاً في الثاني ، فلا يشترط فيهما إسلام المخرج أو الآخذ ولا التسمية ولا شيء آخر « 1 » . وأمّا سائر أقسام الذكاة - من الذبح والنحر والصيد بآلاته من الحيوان وغيره - فقد ادّعي عدم الخلاف في اعتبار إسلام المذكّي فيها ، وإن وردت أخبار بحلّية ذبائح أهل الكتاب في الجملة ، إلّاأنّها محمولة على التقيّة ؛ لموافقتها الجمهور « 2 » ، كما ادّعي عدم الخلاف في اعتبار التسمية فيها « 3 » . مضافاً إلى سائر الشروط المعتبرة فيها من المذكّي وآلة التذكية في حال الاختيار والاضطرار ، وتفصيل كلّ ذلك متروك إلى محلّه . ( انظر : ذبح ، صيد ، نحر ) سادساً - آثر التذكية : المستفاد من مجموع كلمات الفقهاء أنّ أثر التذكية أمران ، هما : 1 - الطهارة . 2 - الحلّية . ويترتّب على هذين الأمرين جواز الأكل والانتفاع بالاستعمال وصحّة المعاوضة وغير ذلك . وقد صرّحوا بأنّ التذكية تقع على مأكول اللحم فتفيد حِلّ أكله وطهارته وطهارة جلده ، وعلى السباع - كالأسد والنمر والفهد والثعلب - فتفيد طهارة لحمها وجلدها « 4 » . فالتذكية تجعل المذكّى طاهراً حلالًا جائز الاستعمال ، أو تخرجه عن كونه ميتة وحراماً ونجساً غير جائز الاستعمال « 5 » . وغير المذكّى ميتة لا يجوز أكله ولا المعاوضة عليه ولا استعماله ، إمّا مطلقاً كما في بعض الأحاديث ، أو في خصوص ما تشترط فيه الطهارة كالصلاة ، إمّا لنجاستها بالنسبة للصلاة والمعاوضة أو لعنوان الميتة ، فقد صرّح بعضهم بأنّ مقتضى إطلاق النصّ والفتوى عدم الفرق في المنع من الصلاة في جلد الميتة بين ميتة

--> ( 1 ) انظر : المختصر النافع : 252 . ( 2 ) جواهر الكلام 36 : 79 - 80 . ( 3 ) جواهر الكلام 36 : 30 ، 113 . ( 4 ) الدروس 2 : 410 . ( 5 ) انظر : مجمع الفائدة 11 : 86 - 87 .